2174 - هل المُكره على الزنا من الرجال و النساء عليه حد؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما قوله إنها إذا أكره على الزنة فإنها لا تحد والرجل إذا أكره على الزنة فإنه حد فهذا أيضاً فيه نظر والصواب أن الرجل وين أكره على الزنة فلا حد عليه لعموم الأجلة وقولهم إنه لا يمكن أن يجامع إلا بانتشار والانتشار إلا عن إرادة وهذا يدل على تعذر صورة الكراه نقول هذا غير صحيح فالإذا هي لنسان امرأة الشابة جميلة وزينت وطيبت ومكيجت وهو الشاب وقل لابد أن تجامعها وإلا حتناك ثم دنع منها هل يمكن أن ينتشر ذكره أو لا يمكن زيادها يا رأي نعم فقولهم إنه لا يمكن إكره الرجل على الجماعة فيه نظر فيه نظر فالواجب في مثل هذه الأمور الواجب أن الإنسان ينظر للواقع وأما الفروض الذهنية فهي غير واردة في الأمور الشرعية صحيح أن إكرهه بعيد لأن الإنسان خصوصاً إذا كان عنده خوفه من الله عز وجل ربما لا يستطيع أن يجامع لعدم إن شاء ذكره لكن النفوس مجبولة على أنه إذا حصل مثل هذا التايو للإنسان الشاب أن يفعل إنما الخلاصة أن المكرهة على الزنا من رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم الأدلة نعم