2173 - هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي صائمة نسيانا أو جهلا؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة لأنها تعذر بالعذر في الوطن ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور ولا تجب
الكفارة عفوا عن المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية وهذا يمكن أن نخرج من هذا القول القول بأن الرجل أيضا يعفى عنه وهو تخرج قريب والصحيح الآن العفو عن الجميع أن المرأة إذا كانت جاهلة أو
ناسية أو مكرهة لا شيء عليها ولا لزمها أما قوله إنها إذا أكرهت على الزنا فإنها لا تحد والرجل إذا أكره على الزنا فإنه حد فهذا أيضا فيه نظر والصواب إن الرجل وين أكره على الزنا فلا حد
عليه لعموم الأجل له وقولهم إنه لا يمكن أن يجامع إلا بانتشار والانتشار إلا عن إرادة وهذا يدل على تعذر صورة الكراه نقول هذا غير صحيح فالإذا هي لنسان امرأة شابة جميلة وزينة وطيبة
ومكيجة وهو شاب وقل لابد أن تجامعها وإلا قتلناك ثم دنا منها هل يمكن أن ينتشر ذكره أو لا يمكن زيادها يا رأي نعم فقولهم إنه لا يمكن إكره الرجل على الجماع فيه نظر فيه نظر فالواجب في
مثل هذه الأمور الواجب أن الإنسان ينظر للواقع وأما الفروض الذهنية فهي غير واردة في الأمور الشرعية صحيح أن إكرهه بعيد لأن الإنسان خصوصاً إذا كان عنده خوف من الله عز وجل ربما لا
يستطيع أن يجامع لعدم إن شاء لذكره لكن النفوس مجبولة على أنه إذا حصل مثل هذا التايوب للإنسان الشاب أن يفعل إنما الخلاصة أن المكره على الزنا من رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم العدلة
نعم