2172 - هل تجب الكفارة على المرأة إذا جامعها زوجها وهي صائمة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان آه هادم إحداهما تجب لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة المتواطئين أنا عندي برياء المتواطئين ولكن الصحي عندكم لأن الكلمة مهموزة لأنها إحدى
المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة ولأنه حق مال يتعلق بالوطئ من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر فإن كانت
ناسية أو مكرهة فلا كفارة والصواب أن عليها الكفارة إذا كانت مختارة عالمة وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وجوبها المرأة فلأن المرأة لم تقر ولن تأتي تستفتي فيحتمل أنها كانت
نائمة أو ناسية أو جاهلة أو مكرهة فأمرها عند الرسول عليه الصلاة والسلام مجهول ولم علوم مجهول وهو إنما أفتى من جاء يستفتي والعلة الموجبة للكفارة على الرجل موجودة في المرأة في المرأة
فإن التلذّد وانتهاك حظمت الصوم هو موجود في المرأة أيضا فالصواب الذي يكاد يكون مقطوعاً به أن المرأة إذا كانت مختارة فعليها الكفارة كالرجل تماماً