2165 - هل تجب الكفارة إذا وطأ بهيمة وهو صائم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقول والدبر لأنه وطء في فرج موجب لغسل أشبه وطء الزوجة ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج وهذا القول أقلب إلى الصواب لأن هذا الفرج لا يباح بحال وكما قال المؤلف أيضا رحمه الله لا يجب الحد الزوجة بالوطء فيه وأيضا على القول الراجح لا يجب الغسل إذا وطئ بهيمة ما لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لتق الختانان فقد وجب الغسل ومعلومنا أن البهيمة ليس لها ختان فالصواب أن وطء البهيمة وإن كان بعض الناس والعيادة بالله قد قلبت طبيعته ويتلذت به لكنها لا توجب شيء إلا أن واطئ البهيمة يعزر وتقتل البهيمة قتلا لا تذكذ كاتل تقتل وترمى للكلاب فإن كانت ملكا للواطئ فقد تلفت عليه وإن كانت لغيره واجب عليه ضمانها ولا تؤكد نعم