2153 - هل تجب الكفارة على من جامع فوهو صائم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولأن الإيجابة ولا تجب الكفارة بغير الجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي ولأن الإيجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه لأنه أغلظ
ولهذا يجب به الحج في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج ويفسده دون سائر محظوراته ويتعلق به اثنى عشر حكما الجماع بعضهم أوصلها إلى أربعمائة حكم يعني الجماع الذي هو تغيق الحشبة في
الفرج لكن تتبع هذا الأمر في كلفة مشقة والمهم أن تعرف الحكم في كل باب على حدة وإن أمكن أن تجمعها فهذا طيب ما قاله رحمه الله من أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع هو الحق خلافا لمن قال
تجب الكفارة بالإمناء أو بالفطر عمدا ولو بالأكل والشرب فإن هذه كل أقوال لدري عليها إنما تجب الكفارة بالجماع خاصة في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه فهمتم؟
في نهار رمضان شرط آخر يا أحمد لمن كان الصوم واجبا عليه فقولنا في نهار رمضان يخرج ما لو جامع في قضاء رمضان يعني إنسان عليها أيام رمضان كان يقضيها فجامع فليس عليه كفارة لأن جماعه ليس
في نهار رمضان وقولنا الصوم واجبا عليه يخرج من جامع في سفر أو جامع في مرض فإنه ليس عليه كفارة لأن الصوم ليس واجبا عليه في هذه الحال