2152 - إذا قامت البينة بالرؤية بعد فطره فماذا عليه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك ولا تجب الكفارة عندكم لذلك كلكم ولأن الإيجاب ولا تجب الكفارة يعني لو قامت البينة في أثناء النهار وهو مفتر لزمه الإمساك
ولزمه القضاء أيضا أولا لأنه لم ينوم من أول النهار وثانيا لأنه أكل وشرب في أول النهار وأما لزوم الإمساك فلأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان وقال الشيخ الإسلام إنه لازمه القضاء لازمه
القضاء وإنما يلزمه الإمساك لأنه قبل أن يعلم بدخول الشهر كان جاهلا معذورا وأما النية فالنية تتبع العلم وهو لم يعلم لو علم قبل أن يطلع الفجر لكنه لم يعلم فالنية تتبع العلم إذ غير
المعلوم لا تمكن نيته فيرى رحمه الله أنه يمسك بل قال لو لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد غروب الشمس فإنه لازمه قضاءه هذا اليوم لأنه أكل وشرب وجامع من غير علم فيحسب له هذا اليوم مع أنه لن
يصمت لكن لوجوده مانع وهو الجهر لكن الأحوط الأحوط أن يقضي الاحتياط أن يقضي لأن هذا الرجل ليس كمن أفضل العذر في رمضان أنه حينما كان يأكل ويشرف في أول النهار يعتقد أنه من شعبان فرق
بين إنسان أكل أو شرب ناساً أو جاهلاً وهو يعتقد أن هذا اليوم من رمضان وإنسان آخر لم يعلم به فأرى بناء على هذا الفرق وإن كان فرقاً يعني ليس له إلا قدم واحد أرى أنه من أجل هذا الفرق
أن يحتاط فيقضي يمسكي المساكل ما في إيش كان حتى عند الشيخ الأسلام الدمية يجب المساكل وهذا واضح المساكل نعم