2148 - إذا شككنا في شيء هل يدخل في المفطرات أو لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا شككنا في شيء هل يدخل في المفطرات أو لا فالأصل أنه غير مفطر لأن الصوم ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي مثلا الإبرة التي توقف في المريض اختلف الناس فيها ولسيما عند أول ظهورها فنقول عند الاختلاف بدون مستند شرعي في هذه المسألة نأخذ بالأصل وهو أن الأصل صحة الصوم إلا بدليل واضح على الإفساد وهذه مسألة مهمة لطالب العلم ولا يقول الإنسان إننا لو فتحنا هذا الباب لتساهل الناس نقول نحن نبين الشرع والعمل على غيره يجب أيضا أن نبين الناس الشرع سألك سائل مثلا قال إنه جامع زوجته ويظن أن الفجر لم يطلب فتبين أنه طالب ما تقول له لا شيء عنه ذاين