2137 - من جامع زوجته ناسيا وهو صائم ما حكمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فقى عليه واحد لم يذكر وهو الجماعة وسيأتينا إن شاء الله كلام المالب فيه ولكن القول الصحيح إن الجماعة كغيره وأن الإنسان لو جامع زوجته ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه لعموم
الأدلة وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه أكثر فنصف الناس ليس عندهم زوجات ومن عندهم زوجات فأكثر ما يكون لديهم هو الأكل والشرب فتخصيصه بذلك لأنه الغالب وإلا فلو
أنسى النسل وجامع زوجته فإنه لا شيء عليه قال بعضهم بل عليه الكفارة والقضاء لأن النسان في الجماعة نادر ولأنه لو نسل لم تنسى زوجته فيقال قد يكون صائما تطوع وزوجته مفترة فلا تظن أنه
صائم ولكن هذا لا يفيد لأن صوم التطوع ليس فيه ليس فيه كفار ولكن على كلام الفقهاء يبطل صوم والصحيح أن القاعدة مضطردة كل محظور فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يضر لا بإفساد العبادة ولا
بالكفارة المرتبة على ذلك الفعل اشتركوا في القناة