2127 - إذا تبرع الصائم بالدم فهل هو كالحجامة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أحسنت هذا سؤال جيد يقول إذا تبرع النساء ووصائم جدمه فهل وكالمحجوم الجواب نعم إذا أخذ منه كثير بقدر جامل حجامه بحيث يضعف به البدن فإنه يفطر وحينئذ نقول إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأذن بسحبه منه إلا إذا كان الثاني مضطرا فحينئذ نقول لا بأس أن يسحب منه وأفطر أما إذا كان نافلا فالأمر واسب وإذا كان غير مضطر الثاني فإنه لا يسحب منه ينتظر إلى الليل