2125 - هل يفطر الصائم إذا احتلم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أفاد المؤلف رحمه الله أن ما حصل للصائم بغير افتياره من المفطرات فإنه لا يفتر به وهو كذلك فلو احتلم نساء وهو نائم صائم فلا شيئا حتى لو فرض أنه نام على تفكير يفكر بالجماع وانتشر ذكره
ونام على هذه الحال ثم احتلم فإنه لا يفتر لأنه حين انزال المني ليس مختارا لذلك