2119 - هل دم الآدمي وقيئه وقلسه نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقول مؤلف من المنجَّس يدل على أن الدم الآدمي وقيأه وقلسه نجس وهذه فيها خلاف بين العلماء وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيل القبل أو الدبع وليس هناك دليل أيضاً على نجاسة القيء ومن المعلومة أن القيء يكثر مع الناس ولو كان نجساً لكان مما تتوافر الدواعي على نقل تطهيره ومن المعلوم أيضاً أن الأطفال الصغار يتقيعون بين أيدي أمهاته ولم يريد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغصر قيءه لكن البول أمر بغصره وبيّن حكمه وسكونته عن القيء دليل على أنه ليس بنجس ومن المعلومة أن القاعدة العامة عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينجس شيء منها إلا بدليل والأصل في الأشياء الحل فلو حرموا شيء منها إلا بدليل إلا العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل على المشروعية والله أعلم