2106 - هل الكحل يفطر الصائم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المسألة الأولى إن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه فإنه يفتد والصحيح أنه لا يفتد الصحيح أنه لا يفتد بالكحل ولو وصل إلى حلقه ولو نزل إلى معيجته وذلك لأن العين ليست منفذا وقول المؤلف إنها
منفذ فيه نظر حتى لو قدر أنها في العروق يسري الكحل في العروق حتى يصل إلى الحلق فإن هذا ليس منفذاً معتاداً للأكل والشرب فليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ثم يقال ينتقض
عليكم بما ذكرتموه أن الإنسان لو وطئ على حنظل والحنظل معروف معروف؟
لو وطئ على حنظل فإنه إذا انبعج الحنظل يجد طعمه في حلقه يدخل مع المسام حتى يصل إلى الحلق ومع ذلك يقولون إنه لا يفتد لأن الرجل ليست منفذاً معتاداً فيقال والعين أيضاً ليست منفذاً
معتاداً وعلى هذا فيجوز للصائم أن يفطر ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه لكن إذا وصل إلى حلقه نعم أن يكتعل أن يكتعل ولو بما يصل إلى حلقه ولا شيء عليه لكن إذا وصل إلى الحلق وأحس
بطعمه ووصل الطعم هذا إلى الفم فإنه يجب عليه أن نتفله فإلا ما قال وابتلعه صار مفترم بذلك