2105 - إن أوصل إلى جوف الصائم شيئا أو إلى دماغه هل يفطر؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أو داوى مأمومةً بما يصب إليه أفطر لأنه إذا بطل بالصعود دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصب إليه كالآخر هذه مسائل ينبغى أن نذكرها كل
مسألة في واحدها أولاً يقول إن أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان نستثنى الفقه رحمه الله الإحليل الإحليل يعني الذكر فقالوا إذا أوصل إلى جوفه شيئاً من طريق الذكر فإنه لا يفطر وذلك
لأن البولة يخرج من المثانة رشحاً يخرج منها رشحاً وإذا كان يخرج منها رشحاً فإنه إذا أدخل شيئاً من ذكره لم يصل إلى جوفه ولكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف وخلاف المذهب أيضاً وهو أنه لا
يفطر بشيء من ذلك وضرب لهذا عن ثلاث وكذلك إذا وصل إلى دماغه مثل أن احتقن إذا احتقن فكلام المؤلف يدل على أنه يفطر لأن الحقنة وصلت إلى جوفه عن طريق الدبر والصحيح أنه لا يفطر لأن هذا
لا يسمى أكلاً ولا شرباً ولا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فلا يشمله النص لا لفظاً ولا معنى لا لفظاً لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا معنى لأنه لا يحصل به ما يحصل من الأكل والشرب كذلك
يقول أو داوى جائفة الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كالبطن مثل أحد إنسان إن خرق بطنه فصار يدويه بدواء يقول مؤلف أنه يفطر بذلك والصحيح أنه لا يفطر لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا
يحصل به ما يصل بالأكل والشرب أو داوى جائفة بما يصل إلى حلقه بما يصل جوفه أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل إلى جوفه أو بما يصل جوفه إنسان طعن نفسه بسكين مع البطن فدخل في سكينه
الجوف يقول مؤلف أنه يفطر والصحيح أنه لا يفطر لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بما يصل بالأكل والشرب وقولها أطعنه غيره بإذنه هل يجوز للغير أن يطعنه إذا أذن له لو قال له فلان خذها السكين
جذك الله خير اطعن بطن شك البطن يجوز ولا لا لا يجوز بل يجب عليه أن يمنعه من ذلك حتى لو رآه يريد أن يطعن نفسه وهو قادر على منعه واجب عليه أن يمنعه لأن هذا من باب من باب إن كان منكر
ومن باب إنقاذ المعصوم لكن الفقه رحمهم الله يذكرون المسائل في كل باب بحسبه لو جاءت هذه الجنايات لقالوا إنه يحرم ولا يجوز لكن الكلام هل يحصل الفطر بذلك يا هداية الله أو لا الصحيحة
أما كان المؤلف فنعم أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر أيضا لأن الدماغ أحد الجوفين لكنه الجوف الأعلى هو المعدة الجوف الأسفل فإذا قطر في أذنه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر والصحيح
أنه لا يفطر لأن هذا ليس أكل ولا شربا ولا بما الأكل والشرب ولا يصل إلى مكان الأكل والشرب لأنه إذا بطل بالسعود دل على أنه يبطل بكل واصل من من أي موضع كان إيش نعم نعم أو داوى مأمومة
بما يصل إليه أفطر المأمومة هي الجرح الذي في الرأس ووصل إلى أم الدماغ أم الدماغ في جوه الرأس فإذا داوى المأمومة ووصل إلى الدماغ فإنه يفطر بناء على القياس الذي ذكره المؤلف أنه جوف
فما وصل إليه فهو كالواصل إلى المعدة وهذا قياس ليس بصحي فالصواب أيضا أنه لا يفطر بذلك وقوله إذا أفطر بالسعود ما هو السعود السعود من الأنف فيقال في الجواب عن هذا أولا أن السعود ورد
في النص ما يدل على أن أنه طريق يحصل بالفطر وهو حديث لقيط من صبيره بالغ بالسنشاق إلا أن تكون صائمة ثانيا أن نستعود إذا أدخل من الأنف شيء فإنه يصل إلى المعدة ويتقذابه الأنسان ثالثا
أنه مما جرت العادة في إيصال الطعام منه إلى المعدة جرت به العادة وهو منفذ واضح يصل إلى المعدة فالقياس ما سوأه عليه قياس مع الفارق والقياس مع الفارق لا يعلى عبرة به