2101 - إذا طعن الصائم نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه هل يُفطر؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل له إلى جوفه أو بما يصل له جوفه إنسان طعن نفسه بسكين مع البطل فدخل في السكينه إلى جوفه يقول مالك إنها يفتر والصحيح أنه لا يفتر لأنه ليس أكلا
ولا شربا ولا بما الأكل والشرب وقولها أو طعنه غيره بإذنه هل يجوز للغير أن يطعنه إذا أذن له لو قال يا فلان خذ هذا السكين جذك الله الخير اطعن بطل شك البطل يجوز ولا لا لا يجوز بل يجب
عليه أن يمنعه من ذلك حتى لو رآه يريد أن يطعن نفسه وهو قادر على منعه واجب عليه أن يمنعه لأن هذا من باب من باب إن كان منكر ومن باب إنقاذ المعصوم لكن الألفقه رحمه الله يذكرون المسائل
في كل باب بحسبه لو جاءت هذه الجنايات لقالوا إنه يحرم ولا يجوز لكن الكلام هل أنه هل يحصل الفطر بذلك يا هداية الله أو لا الصحيح لا أما كلم المؤلف فنعم