2100 - إذا انخرق بطن صائم وداواه فهل يفطر بذلك؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
كذلك يقول أو داوى جائفة الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كالبطن مثلا إنسان إن خرق بطنه فصار يدويه بدواء يقول مؤلف أنه يفطل بذلك والصحيح أنه لا يفطل لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا
يحصل به ما يصل بالأكل والشرب أو داوى جائفة بما يصل إلى حلقه بما يصل جوفه