2099 - إذا وصل إلى جوف الصائم شيئا عبر ذكره هل يفطر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولاً يقول إن أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان استثنى فقه رحمه الله الإحليل الإحليل يعني الذكر فقالوا إذا أوصل إلى جوفه شيئاً من طريق الذكر فإنه لا يفطر وذلك لأن البولة يخرج من
المثانة رشحاً يخرج منها رشحاً وإذا كان يخرج منها رشحاً فإنه إذا أدخل شيئاً من ذكره لم يصل إلى جوفه ولكن الصحيح خلاف ما قاله المؤلف وخلاف المذهب أيضاً وهو أنه لا يفطر بشيئ من ذلك
وضرب لهذا عن ذلك وكذلك إذا وصل إلى دماغه مثل أن احتقن إذا احتقن فكلام المؤلف يدل على أنه يفطر لأن الحقنة وصلت إلى جوفه عن طريق الدبر والصحيح أنه لا يفطر لأن هذا لا يسمى أكلاً ولا
شرباً ولا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فلا يشمله النص لا لفظاً ولا معنى لا لفظاً لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا معنى لأنه لا يحصل به ما يحصل من الأكل والشرب