2096 - يحرم على الصائم الأكل والشرب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر فإذا أكله شريم مختاراً ذاكراً لصومه أبطلة لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصات والنوات لأنه أكل وإن استعطى فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وهذا يدل على أنه يفسد رواه أبو داود نعم عندنا هكذا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً رواه أبو داود وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه نعم يقول مالغ رحم الله يحرم الصائم الأكل والشرب للآية وهي قوله تعالى فالآن بشرهن وابتعوا من كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الخبر ما هو ما هو الخبر أي من نسعه وصائم فأكل أو شرفه لتم صومه وكذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله ثم قال إن أكل أو شرب ذاكرا لصومه مختارا بطل الذاكر ضده الناس والمختار ضده المكرر بقي قيد ثالث ليته جاء به عالما وضده الجاهل نعم وقوله سواء كان غذاء أو غير غذاء المأكول والمشروفها التقسى قسم نافع قسم الضار قسم لا نافع ولا ضار وكلها تفطق النافع كالتمري والخبز والماء والعصير وما أشبه ذلك الضار كالخمر والدخان والحشيش وما أشبه والذي ليس فيه نفع ولا ضرر كما مثل به المؤلف كالحصات وخرزة السبحة وما أشبهها هذه ليس فيها نفع ولا ضرر ومع ذلك تفطر الصائم إذن كل ما دخل جوفه فإنه مفطر على أي حال كان طيب فإن قال قائل أرأيتم لو أن الطبيب نزل الآله الكاشفة على المعدة فيه آلة الكاشفة على المعدة تنزل فهل تفطر؟ أو لا نقول إن كان فيها مادة مادة الدواء يمكن أن يستقر في المعدة فإنها تفطر أما إذا كان مجرد آلة فهذه الآلة لن تبقى في المعدة سوف تصحب لأنه بمجرد ما ينظر إلى المعدة ويكشف عليها يطلع الآلة لكن إن كان فيها مادة دهنت بها لتسهيل دخولها فإنها تفطر نعم