2094 - هل يجزئ صيام التطوع بنية بعد الزوال؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وفي أي وقت نوى من النهار أجزائه في ظاهر كلام الخرقي لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها أشبه ما أشبه ما لو نوى مع الغروب قال أحمد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذا جمع من الليل كان له يومه وإذا أجمع إذا جمع أجمع إذا أجمع أي عزم لأن أجمع في اللغة العزم قال أجمع جمع يعني شد المين مع الهامزة لا هذا لا يمكن الجمع بينهم كأني أتنوين وأنت إضافة فأين تراني وإذا أجمع من الليل كان له يومه فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي من وقت نية ها؟ هكذا عندكم؟ نصرة شبقائي من محمد من نوى طيب أولا كلام الخرق وكلام القاضي أصحهما كلام إيش؟ الخرق وأنه يصر ولو بعد الزواء ثم الثواب ذكرناه قبل قريب لكن الإمام أحمد قال من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه أي أنه يثاب على ذلك من نية لا من النية كتب له بقية يومه يعني من حين نوى نعم وإذا أجمع من الليل كان له يومه نعم