2090 - لونذر صيام يوم معين لكن حدثته نفسه أن يقطع الصيام وليس بعزم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
شيخ لو نذر صيام يوم معين مثلا فهو فرضه لابد عليه أن يصوم نعم لكن حدثته نفسه مثلا أن يقطع الصيام مجرد تحديث وليس عزي نعم فهل يبطل الصحيح أنه تردد لا يبطل منك لأن الأصل فقاو ما كان
على ما كان عليه حتى يعزم على الفصل وأما مجرد تردد هل يفتر أو لا يفتر فالصحيح أنه لا يفتر وأما إذا عازم على فعل محظور عازم أن يأكل ولكن عدل عن هذا العزيمة فإنه لا يفتر لا يفتر لأنه
إنما أراد فعل المحظور ولم يفعل وهذا حتى المشور من المذهب أنه إذا عازم على فعل المحظور ولم يفعله فإنها لا تبطل عبادته كما لو نوا أن يتكلم في أثناء الصلاة ولكن لم يتكلم مثال ذلك
الرجل يصلي فسمع قرع الباب وألحى المستأذن في القرى فهم أن يبطل صلاته لأجل أن يرد عليه أهم أن يكلمه ولكن إنه لم يفعل فصلاةه فاطح والحاصل أن التردد في النية لا يضر على القول الراجح
والعازم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعل المحظور قبل فعله لأن هذا قطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يفعله شيخ وصيله شيخ قوله مصنع نعم شيخ قوله ومن نوع الخروج نعم نوع
خروج طيب فعل المحظور ليس خروج من الصلاة لا لا الخروج من العبادة إذا فعل المحظور هذا اللهم صحيح نعم