2077 - ما الحكم إذا طلع الفجر في رمضان والرجل يجامع زوجته؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع كالإيلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة
عندي كتابة كالإيلاج كالإيلاء في طرف الصف وجيم في أول الصف فحسد يقول كالإيلة يعني الإيلة اللي هو الحلف لكن يكفينا منه أنها النسخة الصحيحة النسخة الآن تبين أنها صحيحة جداً أين نعم
أمست الله القاعدة الإملائية ما إن شاء الله يعفعنا نعم وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه لا يعلق عندكم لا يتعلق بالتاء
بالتاء كل أنسا ما عندي أنسا لا يعلق أجبه نصر الصواب بلا ريب ما ذهب إليه أبو الفطار رحمه الله وأنه ليس عليه إذم ولا قضاء ولا كفارة رجل فعلاً ما يباح له جاء معه قبل أن يطلع الفجر ثم
طلع الفجر ومن حين طلوعه نزع أخرج ذكره من فرج امرأته فكيف نقول إن عليه الإذم والقضاء والكفارة أو على الأقل نقول له القضاء والكفارة الصحيح أنه ليس عليه شيء لأنه فعل فعلاً مأذوناً فيه
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون فإن قال قائل لماذا يتأخر لماذا لم يتقدم حتى ينهي شغله قبل طلوع الفجر قلنا لأن الله أذن له بذلك وهو حر وربما لا يطر عليه إلا في ذلك الوقت أو ربما
يكون قادماً من سفر أو ما أشبه ذلك من الأحوال فالمهم الصحيح أنه إيش لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة ولا إثن أما لو استمر بعد أن تبين له الفجر فلا شك أنه آثم وأنه منتهك لحرمة اليوم
فتلزمه الكفارة وأنه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء نعم كيف صحيح ما قول الرجل نعم أنا كتابه الخطاب لا أبو حفص لأنه العكبري