2062 - من رأى الهلال وردت شهادته هل يصوم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فإن أفطر يومئذ بجماع فعله فعليه القضاء والكفارة ولأنه أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر يومئذ بجماع فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد ما هي بوابحة يا شهادين أيها ما بعد عبد الرحمن بن زيد ولأنها شهادة لحديث عبد الرحمن بن زيد ولأنها شهادة على هلال لا يدخل في العبادة ولأنها شهادة ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها نعم بها في العبادة ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيها شهادة رجل وامراتين لذلك ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال الآخر أنا صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر لو لا مكان هذا لأوجعت رأسك فواه سعيد وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فالمشهور كما قال مول إذا رأى وحده هلال شوال وجب علي الصد لأن هلال شوال لا بشاهدين وما دام لم يثبت شرعا فإنه يجب عليه أن يسوم وقيل له أن يفتر سرا والأقرب أن لا يفتر سرا لاحتمال الوهم في رؤيته ومخالفة الجماعة مفسدة ضاهرة فلا ينبغي له أن يخالف الجماعة وهي مسدة ضاهرة لأمر يحتمل فيه الوهم وهذا أقرب للصواب ولأنه أحوط بخلاف ما ذكرنا في أول في أول فصل بالنسبة للصوم لأنه إذا صام يوما والناس لم يصوموا لا يضبوه نعم