2047 - هل تقبل رؤية المرأة لهلال رمضان؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وأما المرأة ففيه هذا الخلاف الذي سمعتم هل تقبل أو لا والصواب أنها إذا كانت في مكان واحد يعني ما فيه رجال فإنها تقبل ولو قيل بالقبول مطلق من كما هو المذهب لكان له وجه أما التعليم
بأنها لا تقبل بأنه لا يقبل فيه شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل فهذا لأنه خبر ديني ينبغي أن يحتاط فيه وشهادة الفرع هي أن يحمل الشاهد وشهادته شخصا آخر فيكون الشاهد الأول أصلا
والثاني فرعا فهمتم؟
معلوم طيب باع زيت على عمر سلعة وعندهما شاهدان يشهدان على العقد هذان الشاهدان سافر لكنهم حمل شهادتهما شخصين آخرين فقع لا لهما اشهد على شهادتنا أننا نشهد بأن فلانا باع على فلان كذا
الشهادة الثانية فرع والأولى أصل الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع إمكان الأصل وهذا يدل على أن فيها جانب كبير من مراعات الشهادة بخلاف الخبر الخبر لو أخبرك إنسان بأن الوقت
دخل يعني هو رأى الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إن الفجر قد طلع فإنه لا بأس أن نخبر بخبره على كل الشهادة على المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأة الهلال فإنها تقبل ولسيما إذا
كانت في مكان ليس معها أحضر