2045 - ممن يُقبل خبر رؤية هلال رمضان؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أبو بكر إن كان الرائي في جماعة لم يُقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عاينه وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر المذهب الأول إختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال ترى
الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة والعب هل
يدخلوا به في الفريضة؟
في الفريضة كذا عندكم؟
في الفريضة ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر وفي المرأة وجهان أحدهما يُقبل قولها
لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية والثاني لا يُقبل لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يُقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال فلم يُقبل من المرأة المنفردة كالشهادة
بهلال شوال هذا السبب الثاني للصيام رؤية الهلال ويكفي فيه على قول الراجل رؤية واحد سواء انفرد أو مع جماعة والتعليل بأنه إذا كان مع جماعة يُوجب التهمة لأنه كيف يره وهم لا يرونه هذا
تعليم عليه مدام الرجل ثقه وشهد أنه رأى الهلال فإنه يجب أن يُقبل عمر يؤيد هذا أن الناس تراعوا الهلال يعني جعلوا يري بعضهم بعضاً الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فصام
وأمر رأس في السياة وكونهم لا يرونه ربما يكون هناك قوة بصر في الرأي ينفرد به دونه وربما يكون يزيغ البصر ولذلك تجد نفسك أحياناً ترى الهلال ثم إذا التفت وطلبته ثانية لم ترى فالصواب
أنه يقبل شهادة الواحد ولو كان معه جماعة وأما المرأة ففيه هذا الخلاف الذي سمعتم هل تقبل أولاً والصواب أنها إذا كانت في مكان واحد يعني ما في رجال فإنها تقبل ولو قيل بالقبول مطلق من
كما هو المذهب لكان له وجه أما التعليم بأنه لا تقبل بأنه لا يقبل فيه شهادة الفرع ما إمكان شهادة الأصل فهذا لأنه خبر ديني ينبغى أن يعتاط فيه وشهادة الفرع هي أن يحمل الشاهد وشهادته
شخصاً آخر فيكون الشاهد الأول أصلاً والثاني فرعاً فهمتم؟
معلوم طيب باع زيد على عمر سلعة وعندهما شاهدان يشهدان على العقد هذان الشاهدان سافر لكنهما حمل شهادتهما شخصين آخرين فقع لا لهما اشهد على شهادتنا أننا نشهد بأن فلاناً باع على فلاناً
كده الشهادة الثانية فرعاً والأولى أصل الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع انفع الأصل وهذا يدل على أن فيها جانب كبير من مراعاة الشهادة بخلاف الخبر الخبر لو أخبرك إنسان بأن
الوقت دخل يعني هو وراء الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إن الفجر قد طلع فإنه لا بأس أن يخبر بخبره على كل الشهادة على المرأة الثقة إذا شهدت في أنها رأت الهلال فإنها تقبل
ولسيما إذا كانت في مكان ليس معها أحد