2034 - لو أفطر المسافر بالجماع هل عليه كفارة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وله أن يضطر بما شاء وعنه لا يضطر بالجماع فإن أضطر به ففي الكفارة روايتان أصحه ما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطور وأيهم أصح الأصح أنه يضطر بما شاء فلو قدر أن أحد من الناس كانوا ذاهبا إلى مكة للعمرة وكانوا صائف ونامت إلى جنبه زوجته فاشتاق إليها وجامعها وهو صائم وهي صائمة لا بأس نعم لا بأس على القول الراجع لأنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل كلها على حد سوى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولذلك انتبه إذا سألك سائل في مكة في أيام العمرة يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم لا تقول عليك الكفار كله هل أنت مسافر أو من أهل مكة لأنك إذا أطلقت قلت عليك الكفار وهو معتمر فهذا مشكلة قد يأخذ كلامك على القبول ويكلف نفسه يصن شريم التابعي والتفصيل هنا لا بد منه لأن أكثر من في الحرم في أيام رمضان مسافرون فإذا سويلت فلا بد أن تستفصل تقول هل أنت مسافر يعني جئت للعمرة أو من أهل مكة إذا قال إنه مسافر جاء للعمرة قلنا لسى لك شيء وإذا قال إنه من أهل مكة ألزمناه بالكفار نعم