2002 - إذا أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء شهر رمضان ماذا عليهم؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه قبل تكليفهم فلم يلزم لأنه مضى قبل تكليفهم حتى مسخ لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاءه كرمضان الماضي وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاءه وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاءها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه وقال القاضي ولا يلزمه قضاءه لذلك وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة بسم الله الرحمن هؤلاء الثلاثة حدث سبه الوجوب في حقهم الصبي بلغ والثاني الكافر أسلم والثانث المجنون أفاق يعني أنه حدث سبب الوجوب في حقهم هؤلاء ما مرى دا يقضونه لأنهم ليسوا أهلا للوجوب وما يستقبل يقضونه لأنهم صاروا أهلا نعم وما يستقبل يصمونه لأنهم صاروا أهلا للوجوب فقين في اليوم الذي يحدث فيه سبب الوجوب ماذا عليهم؟ فصارت الأحوال الآن الثلاثة الأول ما مضى قبل وجود سبب الوجوب فهذا لا يلزمهم قضاؤه لأنهم ليسوا أهلا للوجوب والثاني ما يستقبل يلزمهم فعله فعله لأنهم صاروا أهلا للوجوب والثالث إذا كان هذا في أثناء النهار مثال ذلك رجل كافر فأسلم في أثناء النهار أسلم قبل الزوال في اليوم العاشر نقول الأيام التسعة لا يلزمه قضاؤه لأنه ليس أهل الوجوب والحادي عشر وما بعده يلزمه صيامها لأنه صار من أهل الوجوب العاشر العاشر قال بعض أهل العلم إنه يلزمهم الإمساك والقضاء وهذا هو المذح قالوا يلزمهم الإمساك لحرمة الزمن ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا فلزمهم قضاءه وقيل إنه لا يلزمهم الإمساك ولا القضاء لأنهم صاموا لأنهم ليسوا من أهل الوجوب في أول النهار والصوم من طلوع الفجر إلى غرب الشمس فهم ممن يباع لهم الأكل ظاهرا وباطلا في أول النهار فلا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهذا عكس القول الأول القول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء وهذا هو الراجح أنه يلزمهم الإمساك لأنهم صاروا من أهل الوجوب ولا يلزمهم القضاء لأنهم في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب وهذا هو الذي تقوم عليه الأدل فإنه في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب لا ظاهرا ولا باطلا في آخر النهار من أهل الوجوب ظاهرا وباطلا فيلزمهم الإمساك وأما القضاء فلا يلزمهم انتبهوا لهذه المسأك وهذا إذا حدث سبب الوجوب أما إذا ارتفع المانع فسأت إن شاء الله أيضا الكلام فيه بقي علينا كلاما من الخطاب رحمه الله حيث قال أنه يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة الصبي إذا بلغ في أثناء النهار والصلاة كما علمتم أنه لا يلزمه القضاء لكن الصلاة إذا بلغ في أثناء الصلاة فأبو الخطاب يرى أنه يلزمه القضاء لأنه شرع فيها على أنها نافلة والصحيح أنه لا يلزمه القضاء وأن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه يكمنها وتجزئه عن الفريضة لأنه قام بما أمر به وليست نفلا مطلقا صلاة الصبي للظهر مثلا هل هو يصنيها على أنها نفل مطلق أو على أنها صاد ظهر صاد ظهر ووصفها بأنها نافلة قبل البنوء وفريضة بعد البنوء هذا وصف يتعلق بالصلاة نفسها لا يتعلق بالفاعل بل يتعلق بالصلاة نفسها وعلى هذا فلو بلغ في أثناء الصلاة فإنه لا قضاء عالي يستمر وتصرح صلاةه فريضة فإن قال الإنسان كيف يبلغ في أثناء الصلاة أما العانة فالظاهر أنه لا يمكن هذا ألا سكذلك وأما الإنزال لا يمكن لكنه إذا أنزل بطل الصلاة نعم ويش باقي عندنا باقي عندنا الزمن تمام خمس عشرة سنة يكون هذا الإنسان محرر ولادة في الساعة الواحدة من بعد الظهر في خمسة عشرة من الشهر محرم مثلا فإذا جاءت الساعة الواحدة من شهر محرم الذي يتم بيه خمسة عشرة سنة حينئذ يكون بلغ فإذا صادف أن هذه الساعة وهو يصل إن هذا الرجل كان في أول صلاته غير بالغ وفي آخر صلاته كان بالغا والصحيح أنه لا أزمه القضاء اشتركوا في القناة