2000 - شروط الصيام - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هنا نتكلم على الشروط يقول لا يجب الله بشروط أربعها الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتل ولكن هل يأتم بتركه الجواب نعم يأتم بتركه ويعاقب عليه ولا أستجام المرتل وعلى هذا فمن لا يصلي لا يجب عليه سمو رمضان ولو صام لم يصح لأنه كافر مرتل لكنه يعثم بذلك عند الله عز وجل يقول الثاني العقل فلا يجب على مجنون نعم لا يجب على مجنون لأن الصيام نية وعمساة والمجنون لا نية له ولا يعقل ولا يفهم ولهذا رفع القلم عنه كما جاء في الحديث ومثل ذلك من تقد حاسته لكبر أو حادث لا يوجه زواره فإنه لا يجب عليه الصوت مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سماً لا يحسن فيه القوم فهو من نزلة الصبي وليس عليه صوت وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه أما إذا كان على وجه يرجى برؤه يعني أغمي عليه فقط هذا إذا أفاطئ فإنه يقل لكن إذا زال عقل بالكلية فإنه لا صوم عليه يعني وإذا لم يكن هذا يصوم فلا فيديه الثالثة البلوغ فلا يجب على الصبي لأنه قد مرفوع عنه القلم ولأنه ليس أهلاً لأن يكلف لصغره وعدم تحمله وأما الرواة الثانية لأنه يجب فهذا ضعيفة لكن العلماء قالوا يجب على ولي أمره أن يأمره به ويضربه عليه ليعتابع لأنه يحتاج إلى تعويب النفس وترويضها حتى إذا بلأ وإذا هو قد استعد وتهيأ نعم