1990 - هل يجوز زيارة النسار للمقبرة مع اختلاف عصرنا الآن؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أحسا الله إليك نذكر بعض العلم من المعاصرين على أنه قال من باب التحليم زيارة المرأة المخبرة قال من باب ستة الدريعة قال إيش قال من باب ستة الدريعة للتحليم ولكن الأصل الجواز نعم في
اختلاف أصلنا الآن واستذل في ذلك بأربعة أدلة نعم الدليل الأول حديث العائشة نعم الثاني قال ما ثبت في حق النساء إلا بدليل نعم وثالثا قال أما حديث لعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
لعن زيارة القبور قال أن هذا الحديث ضعيف نعم والصحيح لعن زوارات القبور نعم الوجه الرابع يعني إن لفظ زيارات ضعيف نعم وزوارات صحيح نعم نعم والوجه الرابع قال أن من أول حديث عائشة
المخصوص بها إذا قصدت الزيارة فهذا خلاف اللغ نعم وظاهر اللغ العموم نعم نعم كل هذا تمحص في الواقع ولو أنه فكر بدون أدلة لوجد أن الحكمة تقتضي من عن نساء نزافهم لما عشرنا إليه من بعض
النفاس فأما حديث عائشة فقد عرقت أنه يمكن الجمع بينه وبين النهي وإذا أمكن الجمع بين نصي وجب المصير إليه لألا يؤدي ترجيح أحده مع الآخر ابطال الثاني فيجب أن يؤمن إليه وأما أن هذا لفظه
زوارات دون زائرات فيقال إن زائرات قد سحها غير مع أن زوارات ليست نصا في أن المراد الكثرة والمبالغ كما قلنا إن المراد النسبة ثالث ما ثبت بحق الرجاء ثبت بحق النساء إلا بدليل يقول نعم
وأنا نقول هنا هناك دليل يمنع النساء ويستحبون الرجاء والرابع والرابع تاوي الحديث تاوي الحديث والأصل بعد من التأمين تنتهي الوقت