1988 - هل يخلع النعل من يدخل المقبرة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحديث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله بمن دخل المقابر خلع النعب أنه من حين أن تدخل تخلع والحديث يدل على أن المنهي عنه إنما هو المشي بين القبور وبينهما فرق وعلى هذا فلو كانت
القبور في أقصى المكان فإنك لا تخلع عليك من حين أن تدخل لأنه ليس المقصود إكرام الأموات بخلع النعب إنما المقصود دفع الأذية إما إذا كان الإنسان يمشي بين القبور وهذا هو المراد ولعله
مراد المؤلف رحمه الله فإن لما يكون مراده فهذا هو الحق إن شاء الله أن المنهي عنه إنما هو المشي بين القبور بالنعال وأما فيما سوى ذلك فلا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصر
الميت يحضره الملكان حتى إنه ليسمع قرع نعاله وهم لابسوها في المقبرة