1986 - زيارة النساء للقبور - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الصحيح هو بلا شك أن زيارة النساء للقبور حرام بل من كبال ذنب لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور فيحمل اللفظ الثاني على الأول ويقال أن
السيارات المبالغ هنا ليست للكثرة بل هي من نسبة وفعال تأتي للنسبة ولو مرة واحدة كما يقال هائف لا من النجاليل وإلا منجر إلى مرة واحدة بل كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ليس
المنفي الكثرة بل نسبة الظلم إليه تبارك وتعالى وقد بيّن شيخ رسول الله رحمه الله في الفتاوي بيّن بيانا واضحا بطلان قول من يقول إن النسخة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم
عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال والنساء وقال هذا لا صح وإن ما هو في الرجال فقط وما ذكره مؤلف رحمه الله من التعليل لا شك أنه قوي إن أن المرأة إذا زارت فهي رقيقة ضعيفة يتهيج حزنها
برؤية قبول الأحبة وربما تنوح وربما تبقى المدة الطويلة عند القبر وربما يعترضها الفساء وربما يحدث لها وحشة إذا انفراتها المقبرة ويختل عقلها بهذا المهم أن هناك مفات كثيرة في زيارة
المرأة للنساء نعم في زيارة المرأة للقبور فإن قال قائل النعائش رضي الله عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زارت القبور أن تقول السلام عليكم دار قوم مبنونين قلنا إن مراد الرسول
عليه الصلاة والسلام ما إذا مرت المرأة بالمقبرة فلا بعس أن تقف وتدرس وعما أن تخرج من بيتها قاصدة المقبرة فهذا حرام بل من كبائر الدنيا