1954 - إذا دفن الميت قبل أن يُصلى عليه هل يُنبش قبره؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن بلع مالاً يسيراً لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأفذ لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب وإن لفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش
وغسل ووجه لأن هذا مقدور على فعله فوجب إلا أن يخاف عليه الفسان فلا ينبش لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره وإن لفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك لأنه واجب فهو كغسله
واحتمل أن يصلى على القبر ولا تبتك حرمته لأنه عذر وهذه احتمال أصح أن يصلى على القبر لأنه يمكن أن يؤدي الواجب بالصلاة على القبر فلا حاجة إلى أن ينبش