1950 - إن بلع الميت جوهرة لغيره هل يشق بطنه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن بلع الميت جوهرةً لغيره شق بطنه وأخذت لأن فيه تخليصًا له من مأثمها وردًا لها إلى مالكها ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له صيانةً عن المثلة به فإن لم يكن له تركة تعين شقه فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث فلا يحل أن يشق بطنه بل يلقى فإذا قدر أنه أي الميت بلي وصار رميماً أخذت الجوهرة ومثله الذهب اينا