1949 - إذا ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك هل يُخرج؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته سطت سطت عليه القوابل فأخرجنا ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيا لأن حفظ حرمة الحي أو لا هذا هو الصحيح لا سيما في وقتنا الحاضر فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مثلة فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حامل يتحرك أجرأت لها العملية فورا وأخرج الجنين وليس في هذا مثل إطلاق نعم