1945 - حكم وطء القبور والجلوس عليها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه لحديث جابر ويكره المشو عليه لما روى عقوة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور كضيت حاجتي أو وسط السوق رواه ابن ماجة فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوقت جاز لأنه موضع حاجة كلام المعرفة هذا فيه نظر موجهي الأول أنه قال إنه يكره وطء القبور والجلوس عليها والأدلة تدل على أنه يحرم وهذا فيه هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الثاني أنه ذكر أنه إذا كان له قريب يريد أن يزوره وليس هناك طريق فإن له لا بأس أن يطع على القبور وهذا أيضا فيه نظر لأن نقول أولا لس هناك ضرورة إلى أن تذهب إلى قبلة قريبك وتقف عليه بالإمكان أن تقف قبالتهم ولو بعيدا عنه وتلؤوله هذه واحدة وأيضا لا يمكن أن تكون القبور كلها مرصوفة بحيث لا يوجد بينها موطئ قدم لابد أن يكون هناك إيش؟ موطئ قدم لابد من هذا وكونه يقال هذا ضرورة فيه نظر فالصواب أنه لا يجوز الوطو على القبور وأنه لا يجوز أن يطع عليها من أجل أن يذهب إلى قبر قريب الله انتهى الوقت والله أعلم