1915 - حكم اتباع الجنائز بالنياحة والطبول والنار - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويكرم أن تتبع بنار أو صوت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار فواهو أبو دامود أما الصوت فهو صوت النياح لا تتبع بصوت وكذلك ما يوجد في بعض البلاد
صوت الطبول والمزامير وأما النار فظاهر أنها لا تتبع بالنار ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة فإن كان هناك حاجة كالليالي المظلمة فلا بأس أن يستحبوا معهم سراجا لأنهم محتاجون إلى
هذا