1912 - هل ينبغي للإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقف لها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل- ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن مرضته جنازة من يستحب فده القيام وعنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا راحكم الجنازة فليكم حين يراها حتى تخلقه رواه مسلم والأول أولى لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم وهذا ناسف للأول وهذا الذي اختره مؤلف رحمه الله خلاف الصواب الصواب أنه يقوم لها إذا مرت به وقعود النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على بيان الجواس ليتبين أن الأمر في الأول ليس للوجوب وإنما هو فيبقى السنة أن يقوم لها وفي القيام لها من الاتعاط وحضر القلب ما ليس في البقاء جالسا غير مبالم بها وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي فقال إن للموت فزعل فالصواب استحباب القيام وأما قعود الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لبيان الجواس على أنه لا يمبغي أن ينسخ أو أن يصار إلى النصف مثل هذا لأنه قد يقول قائل تعارض فعم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والمقدم قوله وهذا هو الحق يعني لو فرض التعارض من كل وجه لأخذنا بقوله لكن التعارض في هذا ليس بوارف إطلاقا إذ يمكن حمل القعود على إيش على بيان الجواز والخلاصة الآن أنه ينبغي الإنسان إذا مرت به جنازة وهو وقاعد أن يقوم حتى تمر من عنده وتخلفه