1880 - إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن كبَّر على جنازةٍ فجيء بأخرى كبَّر الثانية عليهما ثم إن جيء بثالثةٍ كبَّر الثالثة عليهن ثم إن جيء برابعةٍ كبَّر الرابعة عليهن ثم يُتمِّم بسبع تكبيراتٍ ليحصل للرابعة أربع تكبيرات فإن جيء بأخرى لم يُكبِّر عليها لألا يُفضيَّ إلى زيادة التكبير على سبع أو نُقصان الخامسة من أربع وكلاهما غيرُ جائز وإن أراد أهلُ الواضح هذا؟ نعم؟ طيب قُدم الجنازة فكبَّر عليها التكبيرات الأولى ثم جيء بأخرى الأخرى كم تحتاج؟ أربع ويا كل الأولى؟ خمسة تكون تكبيرات الأولى خمسة جيء بثالثة تحتاج ولا أربع فإن تكون تكبيرات الأولى؟ ستة والثانية خمسة جيء بالرابعة يُكبِّر عليها أربع وتكون للأولى؟ سبع وللثانية ستة وللثالثة خمسة وللرابعة أربع إذا جيء بخمسة الآن ما تدخل معه لأنه يلزم من ذلك إما الزيادة على السبع بالنسبة للأولى وإما النقص عن أربع بالنسبة للأخيرة وحين إذن يقال لا تدخلونها مع الجنائز وهذه مسائل قبما تقع في زمن الأوبئة وكثرة الأموات أما مع الأمراض والأموات والموت المعتاد فالله من هذا لا يقف لأن الجنائز يتابه جميعا ويصلى عليها صلاة الواحدة