1886 - هل يجوز إعادة الصلاة على الميت جماعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ بُودِرَ إِلَى دَفْنِهِ وَلَمْ يُنْتَظَرُ كُضُورُ أَحَدٍ إِلَّا الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ مَا لَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ فَإِنْ حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةً وَفُرَادًا صُلِّيَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً وَفُرَادًا قال أحمد رضي الله عنه ولا بأس بذلك قد فعله عدةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مرةً لم يُستحبَّ له إذن لا وجه لمن أنقر بعادة الصلاة على الميت جماعة ما عدام قد ورد عنه استحاب رضي الله عنهم فهم خير قدوة فإذا فاتت اللسان الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد وإن كان معه أحد صلى عليه جماعة ولكن هل يُسَنُّ للمصليين أن يعيدوا الصلاة معهم فيها قولا من العلماء قال يُكره ومنهم من قال يُسَن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صَلِيتُمَ فِي لَحَلِكُمَا ثمَ أَتَيْتُمَ مَاستِ الجماعة فَصَلِّيَ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَ نَافَةً والعمل على الأول الآن أي أن من صلى عليها لا يُعِيدها مع الآخرين نعم ولا بأس بذلك قد فعله عندهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مرة لم يُستحب له إعادتها لأنها نافلة وصلاة الجنازة لا يُتنفل بها ومن فاتته الصلاة عليه حتى هذا غير مسلم صلى الجنازة لا يُتنفل بها لأننا نقول إن في كلام مؤلف شيء من التلاقب أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها والثانية نافلة يفعل كلام ينظر أيها أيها لا بأس بإيش عين يقول فعله جماعة من الصحاب قال لا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب الرسول