1884 - هل المسبوق في صلاة الجنازة يقضي ما فاته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن سُبِق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها فإذا سلَّم الإمام قضى
ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا قال الخرقي يقضيه متتابعا فإن سلَّم ولم يقضيه فلا بأس لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي ولأنها تكبيرات متوانية حال القيام
فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له فإن سلَّم ولم يقضيه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها
لا تصح قياسا على سائر الصلوات هذا الفصل فيما إذا سبق الإنسان لصالة الجنازة فذكر فيه مساء أولا هل يدخل مع الإمام على أي حال وجده ذكر فيه قولين والصواب أنه يدخل معهم على أي حال وجده
لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا ولكن دخل معهم الآن هل يقرأ الفاتحة لأن هذه أول تكبيرة بالنسبة للمسبوق أو يدعو بما يدعو به الإمام الآن يحتمل وجهي الوجه
الأول أن يبدأ بقراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن المقرى بها ولأنه لو قرأ الفاتحة لا يظهر فيه مخالفة الإمام بخلاف ما لو دخل معه في أثناء الفريضة ثم قضى ما فاتحة فإنه يظهر فيه مخالفة
الإمام تماما ويحتمل وقال إنه يقرأ ما يدعو به الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا ولأنه ربما لا يتمكن بعد تسليم الإمام من قضاء ما فاتحة فيفوت ما هو أعظم
مقصود بالصلاة على الميت وهو الدعاء للميت ضيب هذه واحدة ثانيا إذا قضاه نعم الثاني أقرب الثاني نقول إذا قضاه إذا سلم الإمام فهل يقضي متتابعا أو يقضي ويدعو أو يسلم هذه ثلاثة احتمالات
نقول إذا كانت الجنازة الجنازة سوف تبقى حتى يتمكن من التكبير والدعاء فاليقضي على حسب ما فاته فإذا قال كيف تبقى الجنازة نقول يمكن أن تبقى الجنازة فيما إذا كان العدد محصورا وحضر خمسة
وصار الذين يقضون عشرة فإنه يمكن أن تبقى الجنازة لا ترفع حتى يتم هؤلاء العشرة ما فاته أو يكون هناك زحام شديد فينتظرون في حملها حتى يخف الزحام المهم إذا كان يمكن أن يقضي ما فاته على
صفته قبل أن ترضع الجنازة فإنه يفعل إذا كان لا يمكن فعندنا الآن حال أولى أن يتابع التكبير ويسلم والحال الثاني أن يسلم مع الإمام فنقول أما سلامه مع الإمام فقد ذكر المؤلف أنها تبطل
الصلاة لأنه سلم قبل إتمامه وأما متابعة التكبير فقد ذكر أنه يتابع ولكن الذي يظهر أنه له الخيار إما أن يتابع التكبير وينتهي قبل أن ترفع وإما أن يسلم مع الإمام لأنه لما انتهت صلاة
الإمام انتهى الفرض أي فرض؟
فرض الكفاية الآن قضية الفريضة فيبقى ما عداه تطوعا والإنسان يجري له أن يخرج من التطوع لكن لا شك أن المتابعة أحسن من كونه يسلم مع الإمام دون أن يقضي مفاته إيش؟
كيف متابعة؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم بدون دعوه بدون دعوه هذا إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة أما أنه ستبقى يكمل مفاته على صفاته وعلى صفتي