1876 - حكم التكبير ست أو سبع مرات في صلاة الجنازة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كبر ستاً أو سبعاً ففيه روايتان إحداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعاً وكبر على أبي قتادة سبعاً وكبر علي على أبي قتادة سبعاً والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجوز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوط في الصبح وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله قال أحمد وينبغي أن يسبح به يعني إذا جاوز السبع لأنه لم ير أكثر من السبع يعني إذا جاوز السبع