1875 - هل تُسن الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا تسن الزيالة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم كبر
على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم وعن لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة أنا أقول غريب أن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم
يقال غير مسنون بل يسأل أن يكبر خمسا أحيانا وإن كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أربع هذا هو الأكثر وهو الأغلب لكن لو كبر خمسا لحديث زيد بن أرقم أحيانا فلا بأس وهذا من
نشر السنة ولكن يبقى أن يقال ماذا يقول التكبيرة الخامسة يعني في التكبيرة ما بين الرابعة والخامسة ماذا يقول لا أعلم في هذا شيئا لكن اجتهادا مني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت الدعاء
العام بعد التكبيرة الثالث والدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة وهذا نرجو الله أن نكون مؤفقة فيه للصواب