1861 - القيام في صلاة الجنازة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر الثاني أربع تكبيرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر القيام في الصلاة معروف أنه ركن من أركانها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تصرف قاعدة الحديث وهذه صلاة فتدخل في العموم المعنوي أو العموم اللفظ أما العموم اللفظي فظاهر وأما العموم المعنوي فالقياس والمعارة اللفظ رحمه الله جعلها من باب العموم المعنوي نعم