1851 - من هو أولى الناس بالصلاة على الميت؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك ليجمع الصحابة على الوصية بها فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه الصحيب وابن مسعود أوصى بذلك الزبير وأبو بكرة أوصى به أبا برزة وأم سالمة أوصت سعيد بن زيد وعائشة أوصت إلى أبي هريرة وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيد فقدم زيدا زيد لعندي بالنص نصغل أبس ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وقال أبو حازم شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن وهو يدفع في قفى سعيد بن زيد ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك نعم ويدفع في قفى سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير المدينة سعيد وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة ولأنها ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات ثم الأب وإن على ثم الأمير بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير وذلك لأن إمام المسجد هو دول سلطان في مكانه هيكون هو أحق نعم لو فرض أنه جاء من فوق الإمام كوزير الأوقاف مثلا أو وزير الشؤون المساجد فوزير الشؤون المساجد الظاهر أنه حق من أمام المسجد لأن ولايته على المساجد عام ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا أما أمير البلدة فالظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد نعم سلطان الإمام المسجد داخل سلطان الأمير اللي هي البلدة لو قال قائل قلنا قوله في نحره نعم ثم الأبواء علاء ثم الإبن وإنسفل ثم أقرب العصبة ثم الرجال من دوي أرحامه ثم الأجانب وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية والثانية سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا بل هناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشكى ذلك نعم والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون إخوتها ولأنه أحق منهم بغسلها فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم الحمد لله أن هذه الأمور اللي يفرضها الفقهة ما توجد الآن الآن يتولى الصلاة على الجنائز إمام المسجد ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة يختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموه ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى الحق لأن المقام يقتضيه إذن المقام مقام بوع وكل ما كان لسان أتقل الله كان أقرب إلا جاء