1843 - إذا مات المُحرم هل يُقضى عنه ما بقي من نسكه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقي وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في قضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كان فريضا ولأنه لو
قضي عنه لم تهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة وهي أنه يبعث لمن قيامة ملبية فصار في قضائه حلمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبية لأن نائبه أنهى نسك فالصواب الذي لا شك
فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا لأنه انقطع عمله بموته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبية