1842 - الميت المحرم هل يجوز غسله بما فيه طيب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا يغصر بما في الطيب لأنه محرم وهذا يقول لنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقي وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في قضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كان فريضا ولأنه لو قضي عنه لانتهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبية فصار في قضائه حلمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبية لأن نائبه أنهى نسك فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا لأنه انقطع عمل بموته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبية