1834 - بقاء الميت على النعش دون أن يسجى لا بعباءة ولا بغيرها - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إصراف لم يرد الشر به وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على النعش هكذا في الكفن ولا يسجد لا بعباث ولا
غيره لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي ولكن لا شك أن وضع العبات عليه أو السطرة أحسن أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة مكبة يعني أعواد محنية
توضع على النعش ويكون السطر من فوقها لأن لا ينكشف جسمها أمام الناس إنعم