1833 - حكم تخريق الكفن خوفا من اللصوص - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِذَا وَضَعَهُ فِي الْقَبْرِ حَلَّهَا وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ لِأَنَّ تَخْرِيقَهُ يُفْسِدُهُ وَلَا يَجِبُ الطِّيبُ وقال بعض العلماء يَخْرِقُهُ إِذَا خَافَ اللُّصُوس لأن يوجد ولا يوجد للنصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفاء فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل إفساده على النصوص لكن المشكلة أن اللص لا يعلم أن كفنها صاحب القبر مخرق حتى يتجنبه فإذا نبشهم حصل في ذلك مفسدتان الأولى مفسده اللصوص والثاني تخريق الكفن والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة وإذا تعدى أحد عليها حدث من فعله المهم أن الصواب ما قالهم أن الكفن لا تخرق حتى مع وجود اللصوص نعم