1831 - دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص في كفن الميت - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال موته والمستحب أن يؤمن هذا قياس من أرعب القياسات الصواب أنه قال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفا لا يراد به الزين بخلاف الحي فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله أما المحلم فله حال أخرى والمقصود أن يضح الإنسان لربه فيكشف رأسه وأن يتحد المحلمون بثوب واحد زال وردة على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول أنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللغة لأن الحديث الآن استدل به طائفة طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة وعلى رأيهم يقوم مع الحديث ثلاثة أتواب زائدة على القميص والعمامة وهذا خلاف ظاهر الله فلا شك والذين ينفون ذلك يقولون على الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنه لم يلبس قميص ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدة من الثلاثة