1829 - ما أقل ما يجزئ في الكفن؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وأقل ما يجزئ في الكفن ثوم يستر جميعاً عندكم يجزئ جميعاً تكون نسخة وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافاً ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى وما ذكره لا يلزم فإنه يجوج التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه ويستحب تحسين الكفن ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف والصواب أن الواجب هو الكفن يستر جميع الميت وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكان الثلاثة إسرافاً فيقال الإسراف إنفاق المال في غير محله وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثوار لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كفن في ثلاثة أثوار سحولية ليس بها قميص ولا عمامة نعم