1828 - هل على الرجل كفن زوجته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع فيها فلم يجب عليه كسوتها عندنا فلم تجيب لكن يجوز الوجهات لأنها تأنيث هنا غير حقيقة وهذا المسألة فيها خلاف فيرى بعض
العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال والقول بأن على إقل المكاة انقطعت وهذا صحيح لأنه يجوز لها أن تغسلها وهذا أعظم ما يكون من متعلقات المكاة وأيضا يرثها وترث
وأيضا عليها العدة فبقية آثار المكاة موجودة ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عارشت معه مدة طويلة في أكمل السعادة وإذا لم نجد لها كفنا كنا لاجب على الزوج
اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها هذا ليس من عشرة بالمعروف ولا هلية فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوجة يكفنها إذا كان معسرا أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا
لو سهل