1825 - يُستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتاً فليغتسل رواه أبو داود ولا يجب ذلك الطيالسي إضافة عندينا نعم سوى أثنين رواه أبو داود الطيالسي لعل
الطابع ظن أن الدالواب عندي أبو داود الطيالسي وهذا هو الظاهر ظاهر من نصفتنا يا صحيح ها؟
أي لأن ما عندي رواه أبو داود الطيالسي عندي تخريش يتبين نعم ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب والصحيح أنه موقوف على أبي هليرة كذلك قال أحمد فإذا فرغ من غسله نشفه
بثوب كي لا يبل أكفانه عندي لأل لا يبل والمعنى واحد